أوحافر )) [1] هل هو أصل برأسه [2] أو استثني [3] من جملة محظور [4] , فعلى الأول يجوز القياس عليه فيكون هذا العقد جائزًا, ولا يكون إخراج العوض/ [5] فيه محظورا, و [لا] [6] الشاهد مجروحًا, وعلى القياس ينعكس الحكم [7] .
ومقتضى هذا البناء ترجيح الجواز لكن قطع الأصحاب [8] بالتحريم [9] .
(1) أخرجه أحمد في المسند (14/ 318) رقم (8693) , وأبو داوود في سننه, كتاب الجهاد, باب في السبق (7/ 173) برقم (2571) , والترمذي في سننه, في كتاب الجهاد, باب ما جاء في الرهان والسبق. (5/ 349) رقم (1700) وقال: حديث حسن, والنسائي, في كتاب الخيل, باب السبق (6/ 536) برقم (3591) , وابن ماجه في سننه, كتاب الجهاد باب السبق والرهان (3/ 400) برقم (2878) . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه ابن القطان وغيره. ينظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي (341) ؛ تلخيص الحبير (4/ 161) .
(2) في ب: بذاته.
(3) في ب:: استثنا.
(4) وهذه هي مسألة المعدول به عن القياس (خلاف الأصل - المستثنى من قاعدة القياس) هل يتخذ حكمًا يقاس عليه أم لا؟
لعلماء الأصول في ذلك قولان. فمنهم من يرى جواز ذلك- على تفصيل لهم -؛ لأن تلك الأحكام في حدّ ذاتها أصولٌ معتبرة فيقاس عليها.
ومنهم: من يرى عدم جواز ذلك؛ لأنها أحكام استثنائية فلا يقاس عليها.
ينظر: فتح الباري (4/ 458, 482) ؛ إرشاد الفحول (2/ 868) ؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (198 - 199) ؛ المعدول به عن القياس لعمر عبد العزيز (47 - 84) .
(5) ب/194/أ.
(6) ساقط من الأصل.
(7) الحاوي الكبير (17/ 180) ؛ المطلب العالي (25/ 280/ ب)
(8) قوله (الأصحاب) ساقط من ب.
(9) العزيز (13/ 11) ؛ روضة الطالبين (11/ 226) ؛ مغني المحتاج (4/ 542)