وقال شريح الروياني [1] : هل تشترط المروءة في الشهادة وجهان [2] [3] [4] .
السادس: عدم التهمة لقوله تعالى: {وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [5] , وفي الترمذي (( لا تجوز شهادة ظنين ) ) [6] . وأخرج البيهقي [7] مرسلًا [8] (( لا تقبل شهادة ذوي [9]
(1) هو شريح بن عبد الكريم الروياني القاضي, أبو نصر, كان إمامًا في الفقه, وولي القضاء. من مصنفاته:"روضة الحكام وزينة الأحكام". توفي -كما قال ابن هداية الله- سنة 550 هـ. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (7/ 102 - 110) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 291 - 292) ؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله (209) .
(2) من قوله: هذا هو المشهور ... إلى هنا ساقط من ب.
(3) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (3/ 326) نقله عنه.
(4) أصحهما الاشتراط. ينظر: الوجيز للغزالي (444) ؛ منهاج الطالبين (568) .
(5) سورة البقرة: آية 282.
(6) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الشهادات؛ باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (6/ 579) برقم (2298) ؛ وقال: هذا حديث غريب, وأبو داوود في المراسيل (443) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 155) من حديث عائشة - رضي الله عنها-؛ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 320) برقم (15365) عن أبي هريرة - رضي الله عنه- وفيه"قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه"قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 203) : ليس له إسناد صحيح, لكن له طرق يقوى بعضها ببعض. وينظر: إرواء الغليل للألباني (8/ 292) .
(7) هو أبو بكر أحمد بن الحسين, البيهقي النيسابوري, فقيه جليل وحافظ كبير, خدم المذهب الشافعي أصولًا وفروعًا, من مصنفاته:"السنن الكبرى"؛"معرفة السنن والآثار"الخلافيات"؛"مناقب الإمام أحمد". توفي سنة 457 هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 8 - 16) ؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله (159) ."
(8) المرسل: هو ما عزاه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, بدون ذكر واسطة. وبعض العلماء يطلقه ويريد به مطلق الانقطاع. ينظر: التقييد والإيضاح (1/ 375) ؛ نزهة النظر (109) ؛ تدريب الراوي (1/ 294) .
(9) في ب: ذي.