الصفحة 18 من 58

فصل (8)

في مقدار نصب الزكاة وبيان الواجب فيها

أقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفيها نصف مثقال، وهو ربع العشر، لحديث عائشة وابن عمر مرفوعًا؛ أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه.

والنصاب من الذهب بالجنيه السعودي، وكذلك بالجنيه الإفرنجي أحد عشر جنيها ونصف جنيه تقريبا.

وأقل نصاب الفضة مائتا درهم، وبالريال العربي ستة وخمسون ريالا، وبالريال الفرنسي ثلاثة وعشرون ريالا وثلث ريال تقريبا.

وأما الأوراق الموجودة فإذا ملك منها ما يقابل نصابا من الفضة وحال عليها الحول فإنه يخرج منها ربع العشر.

ونصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع.

ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصف العشر فيما سقي بالمؤنة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بالمؤنة وغيرها.

فإن تفاوت السقي بالمؤنة والسقي بغيرها اعتبر الأكثر من السقيين نفعًا ونموًا ومع الجهل العشر.

ونصاب العسل مائة وستون رطلا عراقيا وفيه العشر.

وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فيجب بنت مخاض.

لحديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط.

في أربع وعشرين من الإبل فما دون من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغ خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن بنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت