الصفحة 19 من 58

مخاض فابن لبون ذكر.

فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغ ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل.

فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.

فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون.

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، رواه أبو داود والنسائي والبخاري، وقطعه في مواضع.

وأقصل نصاب بقر أهلية أو وحشية ثلاثون، وفيها تبيع وهو ماله سنة، وفي كل أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

لقول معاذ: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، الحديث. رواه أحمد.

وأقل نصاب غنم أربعون وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.

ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزي من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء المزكي لقوله - صلى الله عليه وسلم: «وإياك وكرائم أموالهم» ، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت