الصفحة 17 من 58

التعريف؛ لأنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه عنه وتغليبا لحكم دار الإسلام.

ويجب في الركاز الخمس في الحال ولا يمنع وجوبه الدين لما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» متفق عليه.

ويصرف الخمس مصرف الفيء للمصالح كلها، لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها.

وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضر من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهن لك، فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة ويجوز لواجده تفرقته بنفسه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت