الصفحة 14 من 58

قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك. قال: «حسبك من النار» . رواه أبو داود والدارقطني، وفي إسناده محمد بن يحيى الغافقي، وقد احتج به الشيخان وغيرهما.

وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» رواه مالك وأبو داود.

الآثار: روى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا وكيع عن مساور الوراق قال: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يزكين حليهن ولا يحملن الزيادة والهدية بينهن تقارضا. انتهى.

قال البخاري في تاريخه: هو مرسل.

أثر آخر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود قال: في الحلي الزكاة. انتهى من طريق عبد الرزاق ورواه الطبراني في معجمه.

أثر آخر أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة، وكما روي هذا عن عمر وابن مسعود فقد روي أيضا عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون بن مهران والزهري والثوري وأصحاب الرأي.

والذي يترجح عندي القول الأول وهو أنه إذا كان معدًا للاستعمال أو للإعارة فلا زكاة فيه لما تقدم من الأدلة، ولأنه مرصد للاستعمال المباح، ولم يرصد للنماء، والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية والله أعلم.

الرابع مما تجب في الزكاة: عروض التجارة، وهي ما أعد للبيع والشراء من السلع التجارية كالمجوهرات ونحوها وكذلك السيارات والمكائن والأقمشة والمفروشات والأطعمة وغيرها من المنقولات والثابتات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت