طلوع الشمس أي عند حل النافلة قال صلى الله عليه وسلم: (( من لم يصل? ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس ) )رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة، وأما ما ثبت في الصحيح من صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته ركعتين بعد العصر قضاء أو أداء فإنه محمول على أنه من خصائصه كمواصلة الصوم والدليل عليه ما رواه أبو داود عن عائشة (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال ) ).