الصفحة 79 من 145

مثال الفعل الذي وقع في حضرته ما احتج به الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات المنهي عن التنفل فيها بما روى (( أن رسول

ــــــــــــــ

1 -رواه الشيخان عن ميمونة وابن عباس وعمرو بن أمية الضمري، وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عن جابر قال: (( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) ).

الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت )) (1) .

ومثال الفعل الذي وقع في زمانه ما احتج به الشافعية على جواز إقتداء المفترَض بالمتنفل بما رواه أحمد والشيخان عن جابر (( أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة ثم رجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ) )ورواه الشافعي والدارقطني والبيهقي بزيادة (( هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء ) ).

ــــــــــــــ

1 -رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن يحيي بن سعيد عن أبيه عن جده قيس. وذهب المالكية إلى أن النوافل من حيث هي لا تقضى بعد فوات وقتها إلا ركعتي الفجر وأن قضاءها في الأوقات المنهي عن أدائها فيها أشد كراهة من أدائها فيها. وأما ركعتا الفجر فقد ورد الأمر بقضائهما بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت