الصفحة 18 من 145

ومثال الوقف احتجاج فقهائنا على أن الاعتكاف لا يصح دون صوم [1] بما روي عن عائشة قالت: (( السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا يشهدَ جنازة ولا يَمس? امرأة ولا يباشرَها ولا يخرجَ لحاجة إلا لما لا بد? منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) ). فيقول الشافعية هذا الحديث أخرجه أبو داود وقال فيه: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت (( السّنة ... ) )وأخرجه أيضًا النسائي غير مستهل بكلمة (( السنة ) )فهو إذًا موقوف على عائشة، فتجيبهم بأن الحديث وإن روي من بعض طرقه موقوفًا فقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا وإذا ثبت رفعه من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر.

ومثال الإرسال احتجاج فقهائنا على افتقار النكاح إلى الولي بقوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا نكاح إلا بولي ) )، فيقول الحنفية هذا الحديث رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بردة لم يسمع منه، فنجيبهم بأن المراسيل مقبولة عندنا كما قدمنا بل وعندكم أيضًا ومع ذلك فقد رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] وقد كانوا يحدثون بالحديث فيرسلونه فإذا قيل لهم عمن رويتموه أسندوه.

هذا وقد علمتَ من قول عائشة (( السنة على المعتكف ... ) )أن قول الصحابي: السّنة كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا يدخله في الحديث المرفوع كقوله: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا.

(1) من السلف القائلين بعدم صحة الاعتكاف دون صوم ابن عباس وابن عمر ومولاه نافع والقاسم بن محمد ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي.

(2) رواه أيضًا مرفوعًا أحمد وأصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري - انظر شرح الحديث في نيل الأوطار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت