فهرس الكتاب
الصفحة 78 من 127

ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. اه [1]

وقد ذكر رحمه الله كتاب الياسق وبعض ما ورد فيه من أحكام وهو كتاب وضعه جنكيز خان ملك التتار وصار في بنيه شرعا متبعا يحكمون به ويتحاكمون إليه مع دعواهم الإسلام.

ثم قال ابن كثير: وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟

من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين، قال تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) ، وقال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) صدق الله العظيم. اه [2]

وقال محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقه على كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ... ) حيث أفتى ابن كثير بكفر التتار لحكمهم بقانون مخترع وهو الياسق، قال الفقي رحمه الله:

ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. اه [3]

وقال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على كلام ابن كثير السابق: أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل تشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟

(1) تفسير ابن كثير، ج 2/ 107، ط: دار الفكر.

(2) البداية والنهاية لابن كثير، ج/13 - 119.

(3) هامش فتح المجيد ص 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام