فهرس الكتاب
الصفحة 101 من 127

المسلمين، فلم يقل أحد من المسلمين إن آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب نزول الآية. اه [1]

وقال أيضا رحمه الله: إن الصحابة يقولون نزلت الآية في كذا، ولا يختلفون في أن نصها يتعدى إلى غير سبب نزولها لما يتناوله لفظها. اه [2]

والخلاصة

أن ما سبق يدل على أن حكم هذه الآيات يدخل فيه كل من لم يحكم بما أنزل الله، سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، وقد حملها كثير من السلف على المسلمين إذا فعلوا نفس فعلهم، وهذا مذهب جمهور كبير من السلف والعلماء كابن مسعود وعلى بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وجابر ابن عبد الله والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي رضي الله عنهم أجمعين، وقال ابن العربي: وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة.

(1) مجموع الفتاوى، ج19/ 14.

(2) مجموع الفتاوى، ج13/ 28 - 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام