فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24590 من 466147

مذهب مالك وجميع أصحابه وغيرهم إجازة الرهن في السفر والحضر خلافًا لأبي حنيفة، ومجاهد، وداود، في قصرهم ذلك على السفر تعلقًا منهم بدليل خطاب الآية. ولا حجة لهم فيها لأن ذكر الرهن في السفر ليس دليلًا على منه في الحضر بل أراد تعالى أن ينبه على جواز الرهن إذا منع عذر من الانتقاد فذكر السفر إذ قد يكون أحد الأعذار المانعة من الانتقاد تنبيهًا على سائر الأعذار. فالرهن في الحضر أيضًا مشار إليه بالآية على هذا الوجه، وأيضًا فإنه قد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في شعير استلفه. وتوفي صلى الله عليه وسلم وتلك الدرع مرهونة. وكان هذا منه -عليه الصلة والسلام- في الحضر فهذا يذهب حكم دليل الخطاب في الآية لو قلنا به.

واختلف في الرهن في السلم فلم يجزه بعضهم والجمهور على الجواز. وحجة الجواز قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان} الآية. فعم. والرهن يجوز ويلزم بالعقد ولا يتم إلا بالحيازة لقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت