فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24583 من 466147

ومن العلماء نم أجاز شهادة الأعمى فيما طريقه الثوت خاصة. وحجة مالك قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} ثم قال: {ممن ترضون} والأعمى من رجالنا، فإذا كان ممن يرضى فشهادته جائزة. وكذلك اختلفوا في شهادة الأخرس.

وقد اختلف في شهادة آكل الطين، وناتف لحيته، والبائل قائمًا، والأغلف، والشاعر، وغير الحسن الزي، وغير الحسن الاسم والكنية، والصيرفي، ومكاري الحمير، وكل ذلك منصوص في كتب العلماء. ومن لم يجز يقول إنهم ممن لا يرضى. واختلف في شهادة أهل الأهواء فرأت طائفة رد شهادتهم وإلى هذا ذهب مالك فلم يجز شهداة القدرية. ورأت طائفة إجازة شهادتهم وإلى هذا ذهب مالك فلم يجز شهادة القدرية. ورأت طائفة إجازة شهادتهم. ودليل القول الأول قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} وأهل الأهواء لا يرضون. وقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [الحجرات: 6] . واختلف في شهادة ولد الزنا وغيره. وقال الحسن لا تقبل في شيء أصلًا. وظاهر الآية يعطي إجازة شهادته، ولكن

حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الظاهر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: (( لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ) )والظنة هنا موجودة لأنه يجب أن يكون غري مشاركًا له في العار. قد نبه الله تعالى على هذا المعنى بقوله عز وجل: {ولن تنفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون} [الزخرف: 39] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت