فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24525 من 466147

أحدهما: أن عدتها وضع الحمل إلا أنه اختلف قائلو ذلك بالسنة أو بالكتاب.

والثاني: أن عدتها آخر الأجلين، وممن قال هذا علي -رضي الله

عنه-، وابن عباس في إحدى الروايتين عنه. والقول الآخر قول أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وفي الحامل قول ثالث: أن عدتها وضع حملها والطهارة من دم النفاس وهو قول مخالف لظاهر الكتاب والسنة. وممن قال به الحسن والشعبي. وأما المرتابة بحسن البطن، فتتربص إلى أقصى أمد الحمل في الوفاة والطلاق بإجماع.

واختلف في الكتابية على قولين:

أحدهما: أنها تستبرئ بثلاث حيض. وقيل إنها تستبرئ بحيضة.

فإن قلنا عدتها أربعة أشهر وعشرًا فهي داخلة في عموم الآية. وأما الكتابية غير المدخول بها فيخرج القول فيها على هاتين الروايتين.

إحداهما: أنه لا شيء عليها لبراءة رحمها.

والأخرى: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا لأنها من الأزواج.

وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في الكفار هل هم مخاطبون بشرائع الإسلام أم لا؟

وأما المرتابة بتأخر الحيض، وهي التي يتأخر حيضها ففيها ففي المذهب ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنها تبرأ بأربعة أشهر وعشرًا.

والثاني: أنها تتربص إلى تمام تسعة أشهر.

والثالث: أنها تبرأ بأربعة أشهر وعشرًا إذا لم يأتها فيها وقت حيضتها بخلاف التي يأتيها فيها وقت حيضتها وتتأخر عنها. وأما المستحاضة ففيها قولان:

أحدهما: أنها تبرأ بأربعة أشهر وعشرًا.

والثاني: أنها تبرأ بثلاثة أشهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت