رضاع الصبي ففي (( الموطأ ) ): ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا، إنما هو بمنزلة الطعام. وفي (( كتاب سحنون ) )أن حكم الشهر والشهرين بعد الحولين كحكم الحولين. وروي عن مالك في ذلك الشهر، وروي عنه الثقات، وقيل: اليوم واليومان حكم الحولين في ذلك، وقيل: الأيام اليسيرة هذا كله في المذهب. وذهب زفر إلى أن مدة الرضاع فيها بعد الحولين حرم. فوجه القول الأول الذي في (( الموطأ ) )قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فدل على أن ما زاد عليها ليس من الرضاعة. ووجه سائر الأقوال التي في المذهب أن ما قارب الحولين حكمه حكم الحولين. وأما أبو حنيفة فيقول ما بعد الحولين يحرم فطم أو لم يفطم إلى ستة أشهر، وهو تقدير لا وجه له. قال أبو الحسن: أما الشافعي فرأى أن هذه الزيادة على الحولين كلها تحكما بلا مستند مثل تقدير أبي حنيفة في بلوغ الصبيان لثمان عشرة سنة. وقوله لا يدفع المال إلى الذي يؤنس رشده إلا لابن إحدى وعشرين سنة ونحو ذلك. واختلفوا إذا فضل من الحولين واستغنى عن الطعام هل يؤثر رضاعه بعد ذلك في الحولين أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه لا يؤثر على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا رضاع بعد فطام ) )وفي حديث آخر (( بعد فصال ) ). وذهب أبو حنيفة والشافعي ومطرف، وابن الماجشون، إلى أنه يحرم ما كان في الحولين على
ظاهر قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فجعل الحولين أمدًا للإرضاع، والرضاع فيهما يؤثر استغنى الرضيع بالطعام أو لم يستغن.
وإنما وصف الله تعالى الحولين بكاملين لأنه لا يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولان، وفي يوم وبعض يوم آخر يومان، فنفى الله تعالى بقوله {كاملين} ذلك الاحتمال.
(232) - وقوله تعالى: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 232] .
مبين أن الحولين ليستا بفرض لا يتجاوز.
(233) - وقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] .