581 -40. الزرقاء - ج 1 - ص 580
.24 - 41. الخفيف - السابق - ص 23
245.ومجمع الضمانات للبغدادي ص - 42. الميرغيناني - الهداية - ج 3 - ص 244
27، ومع اختلاف درجة العناية المطلوبة من الأجير المشترك بين الإمام وصاحبيه،
فإذا هلك بغير فعله لم يضمن عند أبي حنيفة، وأما عند الصاحبين فإنه يضمن إذا كان
بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة والغصب، ولا يضمن إن كان بسبب لا يمكن
الاحتراز عنه كالعدو المكابر والحريق الغالب.
.43. ابن حزم - المحلى - ج 8 - ص 201
-258 - 44. بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير - ج 2 - ص 257
مجلة جامعة دمشق - المجلد 19 - العدد الثاني- 2003 أيمن أبو
العيال
دار الفكر
45.السراج الو ? هاج - السابق - ص 221. الروض المربع بشرح زاد المستقنع لأبي النجا
.الح ? جاوي - دار التراث - القاهرة - ص 308
.288 - 46. رسالتنا في الصلح - ص 9 و 286
47.عند الأحناف لا يصح القرض إلا في المثليات التي تتحدد بالجنس والنوع ولا تتفاوت
آحادها بل تتماثل في الوفاء لأن المقترض ضامن لرد المثل، لأن القرض إعارة ابتداء
معاوضة مآ َ لا، إذ لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه. حاشية ابن عا بدين - رد
162.أما عند الشافعية في أحد قولين - المحتار على الدر المختار - ج 5 - ص 161
في مذهبهم، وعند الحنابلة فكل ما يملك بالبيع ويضبط بالوصف يجوز القرض فيه،
والضمان فيه يكون بالمثل، حقيقة أو صورة كالحيوان، ومالا مثل له يضمنه المقترض
بالقيمة كحال الإتلاف و الغصب. المهذب للشيرازي - ج 1 - ص 401، ابن قدامة،
.353 - المغني والشرح الكبير - ج 4 - ص 352
216 و 582. وجاء في بدائع الصنائع"... - 48. مصطفى الزرقاء - ج 1 - ص 214"
إن المضمون بالرهن على المرتهن معنى المرهون لا عينه، بل عينه أمانة ....
والمضمون بالاتلاف عينه، فإيجاب ضمان القيمة لا يؤدي إلى كون المحل الواحد
مضمونًا بضمانين لاختلاف محل الضمان."ج 5 - ص 238. والأصح عند الشافعية"