فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 30

، تضمين المرتهن لثبوت يده على مالم يأتمنه مالكه عليه. روضة الطالبين ج 4، ص 98

طبعة المكتب الإسلامي - بيروت - 1405 ه. وفي المذهب الحنبلي - الروض

.المربع - ص 273

.26 - 49. الخفيف - ص 25

.50. الكاساني - بدائع الصنائع - ج 3 - ص 147

.51. الشيرازي - المهذب - ج 2 - ص 93

فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي

.52. مطلوب - نظرية الإرادة المنفردة - ص 105

.53. الخطيب - مغني المحتاج - ج 2 - ص 267

.54. البهوتي- كشاف القناع - ج 4 - ص 70. وابن رجب - القواعد- ص 59

.55. بدائع الصنائع - ج 6 - ص 218

.56. ابن جزي - ص 230

57.السنهوري - مصادر الحق - ج 4 - ص 157 ومابعدها.

.58. بدائع الصنائع - ج 5 - ص 238

59.الخفيف - ص 22، وقد أشار إلى رأي مرجوح لبعض الفقهاء، ذهبوا إلى أنه مضمون

ضمان عقد بالثمن المسمى قياسًا على من قال لآخر تصدق بمالك هذا عني بكذا، وقال:

إن هذا القياس محل نظر، لأن في الأمر بالتصدق نظير مبلغ من المال، وتنفيذ المأمور

هذا الأمر، اتفاق على أن يتملك الآمر بالمبلغ المعين ما أمره بالتصدق به، وعلى توكيله

صاحب المال بالتصدق به عن الآمر، والحال ليس كذلك في البيع الفاسد، فإن الاتفاق

فيه اتفاق لا يقره الشرع لفساده، ووجوب الثمن عند التلف لا أساس له، لأن الواجب

حينئذ هو قيمة التالف، والضمان عندئذ ضمان يد لا ضمان عقد.

188 -أكمل الدين البابرتي. - 60. فتح القدير - ج 5 - ص 187

-71. وبداية المجتهد - ابن رشد - ج 2 - 61. الشرح الكبير للدردير - ج 3 - ص 70

ص 161 - طبعة الخانجي.

62.ابن رجب - القواعد في الفقه الإسلامي - ص 67. السيوطي - الأشباه والنظائر ص

.239 - 63. الميرغيناني - الهداية - ج 3 - ص 238

64.الإمام مالك - المدونة - ج 3 - ص 463، الإمام الشافعي - الأم - ج 3 - ص

مجلة جامعة دمشق - المجلد 19 - العدد الثاني- 2003 أيمن أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت