فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 30

المطلب الثاني

الضمان في عقود المعاوضات المالية انتهاء

عقد القرض من عقود الضمان لأن المال المقترض يمتلكه المقترض بالقبض على أساس

الإيفاء برد مثله عوضًا عنه فهو تبرع ابتداء معاو ضة انتهاء ومآلا. والمقترض ض امن لمثل

القرض أو لقيمته إن تعذر المثل والضمان بهذه الصورة هو حكم من أحكام عقد القرض وأثر

من آثاره وسواء قلنا إنه من ضمان العقد بالمعنى الاصطلاحي لأن العوض المقابل في عقد

(القرض هو رد المثل أو القيمة أو قلنا إنه من ضمان اليد لأنه بالمثل أو القيمة. (46

ثانيًا: الضمان في عقد الرهن:

المال المرهون عند الشافعية - في قول - أمانة في يد الدائن المرتهن فهو من عقود الأمانة

لأن الغاية من قبض المرهون استيثاقية محضة عندهم بد ً لا من كتاب ة صك يوثق الدين

المضمون، فيأخذ المرهون حكم الصك فإذا تلف في يده دون تفريط لا يسقط شيء من الدين

مثلما لا يسقط شيء من الدين بتلف الصك. وكذلك الحكم في المذهب الحنبلي لأن منافع

المرهون للراهن فكذا غرمه.

في حين ذهب الأحناف إلى أن الغاية من قبض المرهون ليست استيثاقية فحسب بل فيه معنى

الاستيفاء من قيمة المرهون عوضًا عن دينه متقدمًا بذلك على سائر غرماء المدين فلا يكون

مجرد أمانة في يده بل هو أمانة فيما زاد من قيمة المرهون على مقدار الدين المضمون به

فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي

لأن معنى المعاوضة في الرهن تقتصر على هذه الحدود أما في هذه الحدود فالمرهون في يد

المرتهن مضمون عليه ضمان عقد بالدين المضمون فإذا تلف المرهون في يد المر تهن سقط

الدين، وما زاد على قيمة المرهون فهو أمانة في يده يضمنه ضمان يد بالتعدي أو التقصير.

المبحث الثاني

كيفية الضمان في المعاوضات غير المالية والعارية والعقود الفاسدة

المطلب الأول

الضمان في المعاوضات غير المالية والعارية

أو ً لا: الضمان في عقد النكاح

عقد النكاح من عقود الضمان بالنسبة للمهر وهو يلزم الزوج بالدخول أو الموت وإن حصل

الطلاق قبل الدخول لزمه نصفه إن كانت هناك تسمية للمهر وإلا فإن لم يكن هناك مهر مسمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت