حكمه المذكور في الفقه الإسلامي يصدق عليه المعنى الاصطلاحي لضمان العقد والذي
سنبينه حا ً لا.
.23. الأشباه والنظائر - ص 390
.24. بدائع الصنائع - ج 5 - ص 238
25.الخفيف - السابق - ص 19
.26. القرافي - الفروق - ج 4 - ص 26
27.الخفيف - ص 18
28.السيوطي - السابق - ص 390
106 -29. الخفيف - ص 103
29 -يميز السادة المالكية بين غاصب يقصد ذات العين المغصوبة وعندئذ تكون يده يد.30
ضمان، أما إذا قصد غصب منافع العين لا ذاتها فيسمى متعديًا، وعندئذ يلزمه أجر مثل
المغصوب ولكن تكون يده على ذاته يد أمانة لا يد ضمان فإذا تلف بما لا يد للمتعدي فيه
.لم يلزم بشيء سوى أجر الانتفاع. الخفيف - ص 64 و 108
31.العز بن عبد السلام - قواعد الأحكام - ج 2 - ص 83، ابن رجب الحنبلي -
.القواعد - ص 55
فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي
61.وإذا ظلت العين في يد المستأجر بعد انقضاء - 32. ابن رجب - السابق - ص 59
عقد الإجارة فهي أمانة استصحابًا، وإن المستأجر لا يلزمه الرد ولا مؤنته إنما يلزم
بتمكين المؤجر من الاسترداد حين الطلب، وهذا مذهب الأحناف والأصح عند الشافعية
."البغدادي - مجمع الضمانات - ص 19"قال في المنهاج ويد المكت ري على الدابة
والثوب يد أمانة مدة الإجارة، وكذا بعدها في الأصح. السراج الو ? هاج على متن المنهاج
.للنووي - دار الفكر - ص 221 والخفيف - ص 167
.33. ص 213
.34. السنهوري - مصادر الحق ج 6 - ص 196
108 -35. الخفيف - ص 106
.239 - 36. الكاساني - بدائع الصنائع - ج 5 - ص 238
.67 - 37. الخطيب - مغني المحتاج ج 2 - ص 65
.38. ابن قدامة - المغني والشرح الكبير - ج 4 - ص 123
.39. الحطاب - مواهب الجليل - ج 4 - ص 299