أحدها العقد كالمبيع والثمن المعين قبل القبض، والسلم والإجارة. الثاني: اليد مؤتمنة
كانت كالوديعة والشركة والوكالة والمقارضة إذا حصل التعدي، أو لا كالغصب والسوم
والعارية والشراء فاسدًا. الثالث: الإتلاف نفسًا أو ما ً لا. ويفارق ضمان اليد في أنه
يتعلق الحكم فيه بالمباشرة دون السبب، وضمان اليد يتعلق بهما. الرابع: الحيلولة
.ومعناها الحؤول بين العين وصاحبها كما إذا نقل المغصوب إلى بلد آخر، فللمالك
المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قطعًا، فإذا رده ردها.
16.جاء في الهداية بالإشارة إلى هذا الأساس"يد الشريك في المال يد أمانة لأنه قبض المال"
-بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة. الهداية وفتح القدير - ج 5
ص 404. وقد عّلق الأستاذ الكبير الزرقاء على هذه العبارة بالقول:"إن النص قد أفاد"
بمضمونه أن القبض المضمون ماكان واقعًا على ملك الغير بلا إذنه كقبض المغصوب
أو كان واقعًا تنفيذًا لعقد معاوض ة كقبض المبيع أو على سبيل التوثيق كقبض المرهون
وأشار إلى أن فكرة المعاوضة تغني عن عبارة الوثيقة التي قصد بها الرهن وما في
-حكمه لما ينطوي عليه الرهن من فكرة المعاوضة مآ ً لا. المدخل الفقهي العام ج 1
ص 582
17.وقد عّلل الأستاذ السنهوري ضمان المرتهن عند الأحناف، أنه يضع يده على العين
لتحقيق مصلحة لنفسه هي الاستيثاق للدين، فيده يد ضمان بقدر الدين أي بقدر ما قبضه
لمصلحته، أما ما بقي من العين فهو يحفظها للراهن، فيده على الباقي يد أمانة -
.مصادر الحق ج 6 - ص 175
17 (مكرر) - البغدادي - السابق - ص 55. والمدخل الفقهي العام - السابق - ص.18
مجلة جامعة دمشق - المجلد 19 - العدد الثاني- 2003 أيمن أبو
العيال
377 وحديث"المسلمون على - 19. المغني - المرجع السابق - ج 4 - ص 366"
شروطهم"رواه الترمذي (1262) وأبو داود (3594) وقال الترمذي حديث حسن"
صحيح.
.20. الخطيب - مغني المحتاج - ج 2 - ص 267
.21. الكاساني - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ج 5 - ص 243
22.الخفيف - المرجع السابق - ص 17. وإن كان ضمان الاستحقاق في تقديرنا وبحسب