فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 121

الرجل؛ فلا يجوز لها أن تبدي أكثر مما تدعو الحاجة فبدائه؛ فمثلًا لا يجوز كشف الوجه كله عند الحاجة لعلاج العين فقط كما قال بعض العلماء، وبشرط وجود المحرم.

الحادي عشر: جاء الأمر النبوي بالتفريق بين الأولاد - الذكور والإناث - في المضاجع، قال عليه الصلاة والسلام: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» [1] ، والسبب - والله أعلم: حتى لا ينظر الولد إلى ما لا يجوز له النظر إليه من أخته حال نومها؛ فالنوم مظنة تَكَشُّفِ النائم.

وقيل في شرحه: «أي: فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرًا، حذرًا من غوائل الشهوة؛ وإن كن أخواته» [2] .

فهل تدرك ذلك الأمهات والآباء؟

الثاني عشر: المحارم لا ينظرون من أجساد محارمهم إلا مواضع الزينة؛ كما قال العلماء، والتي يستلزم النظر إليها رؤية شيء من جسد المحرم؛ كالوجه والكفين والشعر والذراعين وأعلى الصدر والقدمين

(1) حديث حسن، رواه: أحمد، وأبو داود، والحاكم.

(2) «عون المعبود» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت