فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 121

وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء: هل يجب على ولي المرأة أن يمنعها من لبس النقاب الذي يفتن الرجال؟

فأجاب بقوله: «يجب على ولي المرأة أن يلزمها بغطاء وجهها بالحجاب، ويمنعها من لبس النقاب من لبس النقاب الفاتن الذي يبدي شيئًا من وجهها، أو تقصد به التهرب من الحجاب والتدرج إلى تركه، وإلى مخالفة المجتمع المحتشم؛ سدًا للذريعة، ودرءًا للفتنة والقدوة السيئة» [1] .

كما سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: ما نصيحتكم للرجال الذين يسمحون أو يأمرون نساءهم بلبس النقاب الذي أصبح موضة تتجمل به بعض النساء وترك غطاء الوجه الكامل؟

فأجب بما نصه: «نصيحتنا للذين سمحوا لنسائهم بلبس هذا النقاب أو أمروهن بلبسه: أن يتفكروا في أثره عليهن؛ فإنه مجلبة للشر وجاذب لهن إلى المعاكسة، وسبب في ميل الرجال إليهن، فعاقبته سيئة، والرجل الغيور لا يرضى لنسائه بكونهن محل ميل الرجال الأجانب (غير المحارم) ، ومتى رأى أو علم من امرأته

(1) فتوى بخط يد الشيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت