المعاكسة أو مخاطبة الرجال؛ اشمأز ونفر من ذلك؛ فكيف يقر أسبابه مثل هذا اللباس الذي هو أقوى سبب لهذه الفتنة؟!» [1] .
وها هو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء يقدم نصيحة لمن يأمرون أو يسمحون لنسائهم بلبس النقاب، علمًا بأنهم يرون أنهن لافتات للأنظار مفتونات بالنظر إلى الرجال الأجانب؛ فيقول - حفظه الله: «نصيحتي للرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء وراعين لهن: أن يتقوا الله بإلزام نسائهم بالحجاب الساتر، والابتعاد عن الحجاب الناقص المتدرج إلى السفور، وهو ما يسمى بالنقاب، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} ، ومعظم النار من مستصغر الشرر» [2] .
وكذلك سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي: هل يجب على ولي أمر المرأة أن يمنعها من لبس النقاب، لا سيما وهو يراها مجملة لعينيها وما حولهما لافتة للأنظار في السيارة وعند الإشارات وفي الأسواق؟
(1) فتوى بخط يد الشيخ.
(2) فتوى بخط يد الشيخ.