فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 121

سابعًا: لو وقع بصر الرجل على شيء من جسد المرأة فجأة وبدون قصد؛ وجب عليه أن يصرف بصره عنه سريعًا؛ لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة؛ فأمرني أن أصرف بصري» [1] ، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: «لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى ولست لك الآخرة» [2] ؛ فالأولى معفوًا عنها؛ لأنها بغير قصد.

ثامنًا: لا يشرع للمرأة في الحج والعمرة الرمل ولا الإسراع في السعي بين العلمين في المسعى؛ لأن ذلك سيؤدي إلى انكشاف شيء من جسدها، وهذا من حفظ الإسلام للمرأة من النظر.

تاسعًا: لم يوجب الإسلام على المرأة الجهاد؛ فقد ثبت في الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جهادكن الحج» [3] .

قال ابن حجر في «الفتح» : «وإنما لم يكن عليهن واجبًا؛ لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانية الرجال» [4] .

عاشرًا: عند اضطرار المرأة للعلاج عند الطبيب

(1) رواه مسلم.

(2) رواه: احمد، وأبو داود، والترمذي، وهو حديث حسن.

(3) رواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت