فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 102

ورب العزة يقول في كتابه الكريم: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53] . فهذه الآية وإن كانت في سياق نساء النبي إلا أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: إن التعليل يدل على العموم.

مداخلة [1] : مسألة تتعلق بسياقة المرأة إذا قدر الله عليها بحادث مما يوُدِّي إلى أنها تسجن وإلى أن أطفالها يتعذَّبون في البيت بدون من يخدمهم وزوجها قد يحتاج إليها؟

فأجاب الشيخ: مسألة إذا قدر الله عليها بحادث يؤدي إلى أنها تسجن راجع إلى سوء تصرُّف المسلمين لا إلى المرأة نفسها, وإلا فممكن أن يأخذ رخصة السياقة أو يوقِّف السيارة.

المهم ممكن أن يتصرف تصرُّفًا شرعيًا, ولكن يا إخوان إذا كان العسكري جاهلًا والضابط جاهلًا أيضًا فماذا يبقى؟ سيحصل التصرف الذي لا يتقيَّد بكتاب ولا سنة, والله المستعان.

(1) صاحب هذه المداخلة هو الشيخ (يحي الحجوري) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت