المبحث الأول: الأحاديث الواردة في الباب:
(1) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز ) ). وفي رواية: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ) ) [1] .
وفي رواية: (( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ) ) [2] .
وفي رواية: (كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(( لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم ) ) [3]
وفي رواية: (( لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين ) ). وفي رواية: (( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى ) ) [4]
(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) ) [5] .
وفي رواية: (( التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه ) ) [6] .
(3) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا. وقال في الميزان مثل ذلك ) ) [7] .