فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 498

2)انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد فرض كفاية، المخاطب به أصلا الجميع حتى يقوم به من فيه كفاية وقدرة فيسقط الوجوب حينئذ عن الباقين، مالم يصبح فرض عين.

كما قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري عن الجهاد في تفسيره [4/ 269، ط دار الكتب العلمية] : (هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه كفاية فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين ... وعلى هذا عامة العلماء المسلمين) انتهى.

وقال ابن عطية في تفسيره: (الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين) [تفسير القرطبي: 3/ 38] .

3)أن الجهاد نوعان؛

-جهاد الفتح؛ وهو طلب العدو في أرضه، فهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام، بل إذا كان الإمام قائما بالجهاد فإنه لا يسوغ الافتئات عليه والتقدم إليه إلا عن إذن الإمام ورأيه، إذ الأمر موكول إليه، فاستئذانه واجب، لا شرط صحة، فيأثم من جاهد دون إذنه، وجهاده صحيح، فإن لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد لا يتعطل.

قال ابن قدامة في [المغني: 10/ 375] : (فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب أحكام الشرع) .

فلو كان وجوده شرطا لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهاد وتأخيره حتى يوجد الإمام، ولما ساغ المضي فيه بدعوى المصلحة، ولما حلت الغنيمة.

وكذا إذا كان الإمام موجودا؛ إلا أنه تعذر على أهل الجهاد استئذانه فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمام مراعاة للحاجة.

قال ابن قدامة في [المغني: 10/ 390] : (لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم) انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت