فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 127

فأجاب فضيلته بقوله: صيامك هذا اليوم صحيح، ولكن نومك عن الصلوات هو المحرم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتهاون بالصلاة إلى حد ينام عنها ولا يبالي بها، والواجب على الإنسان إذا نام ولم يكن عنده من يوقظه للصلاة أن يجعل عنده منبهًا ينبهه: كالساعة إذا أذن؛ ليقوم ويصلي ويرجع لينام إذا شاء. (19/ 173)

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر، ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور في ترك تبييت النية، وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه، وأما جمهور العلماء فقالوا: إنه يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء، وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية، ولا شك أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. (19/ 175)

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت