فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 127

دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فأفطروا» ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الشهر تسع وعشرون» فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة.

ودليل وجوب بقائه صائمًا فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فأفطروا» فعلق الفطر بالرؤية، ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره.

وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح.

هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم باختلاف المطالع، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعًا بمكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/ 5/1419 هـ. (19/ 69)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت