فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 404

المنْهيّ عن الصلاة فيها؛ لأدلَّة خاصة، كالمزبلة، والمقبرة، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق، والمجزرة، والحمام، والحشّ [1] .

ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة؛ لقرب العبد فيه من ربه -عزّ وجلّ-: اشتُق اسم المكان منه ولم يقولوا مركع.

* واعلم؛ أن العُرف: خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلَّى المجتَمَع فيه للأعياد ونحوها؛ فلا يُعطَى حكمه، وكذلك الرُّبُط والمدارس (6/ ب) ؛ لأنها هُيِّئت لغير ذلك.

(1) رواه الترمذي رقم: (346) وابن ماجه رقم: (746) من حديث ابن عمر.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت