فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 404

وفي"الرعاية": احتمال وجهين: أحدهما: هذا، ولم يبيِّن الثاني.

قال في"الفروع": فيحتمل أن مراده: لا يحصل واحد منهما- كما لو نوى بصلاته الفرض والسنَّة، ويحتمل أن مراده: لا يحصل غسل الجمعة خاصة، لعدم صحته قبل غُسْل الجنابة في وجه؛ لأَن القصد به: حضور الجمعة، والجنابة: تمنعه، والأشهر: تجُزئ نية غُسل الجنابة عن الجمعة- كالفرض عن تحية المسجد، فظاهرٌ؛ حصول ثوابها. وقيل: لا يجزئ للخبر المذكور، وكالفرض عن السنة. انتهى.

المائة: قال حرب في"مسائله": سُئِل أحمد عن الرجل يدخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة؟ قال: يدخل في الصلاة، يعني: ولا يشرع في سنة الفجر خلافا لأبي حنيفة يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة، فلو شرع فيها بعد الإقامة؛ ففي الصحة عندنا وجهان.

الأول بعد المائة: (98/ ب) لو [1] دخل المسجد فرأى جماعة تُشرع له التحية قبل السلام أم لا؟

قال في"الفروع"في أول باب صفة الحج والعمرة: نقل حنبل: يرى [2] لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة [3] بعد ذلك.

وعن ابن عباس: الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة، وكذا عطاء.

وذكره القرافي المالكي وغيره اتفاقًا بخلاف السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] ؛ لتقديم

(1) في"ق""إن".

(2) في"ق""ترى".

(3) "والصلاة"سقطت من"ق".

(4) قوله:"بخلاف السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -": مكرر في"ق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت