فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 404

السادس والأربعون: تصان عن تعليق مصحف أو غيره في قِبلته دون وضعه بالأرض.

قال جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفي: سمعت أحمد يقول: يُكره أن يعلق (91/ ب) في القبلة شيء يَحُول بينه وبين القبلة، ولم يُكره إنْ وُضِع في المسجد المصحف أو نحوه.

السابع والأربعون: قال بعض الشافعية: يستحب تجمير المسجد، وكان عبد الله المجمر يجمر المسجد.

قلت: وهو ظاهر كلام علمائنا؛ لأنهم ذكروا تطييبه، وهذا منه.

ويؤيده: ما رواه واثلة بن الأسقع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جنِّبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخِذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجُمَع"."

رواه ابن ماجه والطبراني في"الكبير"عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة [1] ، وأنكر مالك تجمير المسجد.

الثامن والأربعون: قال بعض الشافعية: يستحب فرش المسجد.

قال الدمياطي: أول من فرش الحُصُر في المساجد: عمر رضي الله عنه.

وفي"الصحيح": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على الخُمرة [2] : وهي شيء يصنع من خُوص على قدر الوجه واليدين.

(1) تقدم.

(2) البخاري (379) من حديث ميمونة - رضي الله عنها -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت