فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 404

قالا تُباع كسوتها، ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل [1] .

وذكر العلائي الشافعي في"قواعده": أنه لا يتردد في جواز (48/ أ) ذلك الآن؛ لأجل وقْف الإمام ضيعة معينة؛ على أن يصرف ريعها في كُسوة الكعبة. والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها. قال: وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المقدم.

* قال الشيخ موفق الدين في"المغني": وثياب الكعبة إذا نزعت يُتَصدَّق بها. ونقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

وقال ابن حمدان في"الرعاية": ويجوز بيع كُسوة البيت إذا خَلِقت والتصدق بثمنها، وعنه: والصدقة بها.

* التاسع والثلاثون: يحرم أخذ شيء من طِيب الكعبة للتبرك وغيره، ومن أخذه: لزمه رَدُّه إليها، فإن أراد التبرك: أتى بطِيب من عنده فمسحها به ثم أخذه. هكذا نُقل عن الإمام أحمد، وقاله النووي في"الروضة"من زوائده.

* الأربعون: بيع أشجار الحرم: حرام باطل، والمراد، إذا نبتت بنفسها.

قال القفَّال من الشافعية: إلا أن يقطع شيئًا يسيرًا للدواء؛ فيجوز بيعه حينئذ.

وناقشه النووي في"الروضة"وقال: لا ينبغي أن يجوز.

وعندنا الانتفاع بالمقطوع: نُصَّ عليه، وقيل: ينتفع به غير قاطعه كقلع الريح له.

(1) "أخبار مكة" (1/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت