فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 404

* الرابع: من قابل إمام [1] فجعل وجهه إلى وجهه: لم تصحّ صلاته (45/ ب) ، وحول الكعبة: تصحّ إجماعًا.

* الخامس: لو تقابلا داخلها صحت أيضًا في الأصح؛ وفاقًا للأئمة الثلاثة.

* السادس: لو جعل ظهره إلى ظهر إمامه صح؛ لأنه لا يعتقد خطأه.

* السابع: إن صلاة الفرض لا تصح في الكعبة عند إمامنا، وهو المشهور عند أصحابه.

ونقل عن ابن جرير وبعض الظاهرية: لا تصح الصلاة فيها فرضًا ولا نفلا.

ونُقل عن مالك: لا يصلَّى الفرض ولا السُنن فيها، ويصلَّى فيها التطوّع.

ومذهب أبي حنيفة والشافعي: الجواز فرضًا ونفْلا.

وقد صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه دخل البيت وصلّى فيه ركعتين من رواية بلال [2] ، فأخذ به الإمام أحمد في النفل؛ لأنهما: نفل، وأبقى الفرض على عموم قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [3] ، أي: تلقاء. والذي هو داخله؛ إنما يتوجه تلقاء بعضه، ويكون مستدبرًا لبعضه.

* الثامن: إن صلاة الفرض لا تصح على ظهر الكعبة، كما قلنا داخلها، لكن لو وقف على منتهاه بحيث لم يترك وراءه شيئًا منها: صحت على المنصوص.

(1) في"ق":"إماما"، وفي"م""إمام".

(2) رواه البخاري (534) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.

(3) "البقرة" (آية: 144) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت