الكفر بالإرهاب لأنهم لا يفهمون معنى الجهاد في الإسلام وحتى لو فهموا فلن يفقهوا شيئًا لأنه جهاد ضدهم إذا ما اعتدوا على المسلمين وعليه فلا تستطيع الدولة القيام بهذه المقاومة ولا حتى تشجيعها وهنا نقول أنه لا حاجة للمقاومة على مستوى الدولة إلا تلك الدولة التي تم الاعتداء عليها أما بقية الدول الإسلامية فعليها الإعداد فقط للجيش الموحد أما شعوب الدول المسلمة فيمكن أن تساند المقاومة بشتى أشكالها ولا ضير في ذلك أما على مستوى الدولة الرسمي فإننا نجد الدول تختلف في إرهابها للكفار بقدر قوة إيمانها فكلما زاد الإيمان زاد الإرهاب للكفار لأن الله يقذفه في قلوب الكفار دون أن تتحاج أن تكون دولة إرهابية عيانًا بيانًا وبشكل ظاهر أمام الكل بل الله وحده من يبعث الرعب ويقذف به في صدور الكفار من هذه الدولة المؤمنة تمامًا مثل المؤمن الفرد الذي يخافه الكافر من مجرد رؤيته أو مثل ذلك المؤمن الذي يذكُرك بالله بمجرد رؤيته وكلها الشاهد فيها أثر الإيمان على الكفار والمسلمين على السواء مع اختلاف أثر كل حالة وهنا في حالة الإرهاب يبعث الله أيضًا جندًا لا يراها أحد فيسميهم أهل الأرض بالمتطرفين ولكن هؤلاء رغم تطرفهم فهذا ليس بالسبب الكافي حتى يقوموا بأعمال التطرف بل التسليط هو الهدف أي إن الله تعالى يسلطهم على الكفار فالمتطرفين أساؤا فهم الدين والكفار وقع عليهم فعل الفاعل أي إرهاب المتطرفين ولكل شيءٍ جعلنا سببا فيكونوا اليد القاهرة للكفر باسم الإسلام وهو الحكمة والجانب الخفي من سبب تطرفهم.
أما على مستوى الباطن فالمفصود به ما يجري داخل حدود أمن الدولة وهنا نجد أن لكل دولة قوانين لحماية أمنها الداخلي كما هو الآن في هذا العصر
أما فيما يتعلق بقوانين الأمن الخارجي الأخرى هنا فهي قوانين تعمل على ترسيخ الأمر في صورة لجنة أمن المجموعات التشكيلية وهي لجنة في كل بلد مسلم بحيث تجتمع كل الدول الإسلامية بلجان أمن مجموعاتها التشكيلية لتكون لجنة الأمن العام الخارجي والذي سيتبع تلقائيًا للعلاقات الخارجية وهي لجنة تتكون من ممثلي لجان أمن المجموعات لكل دولة ليقوم على عاتقها الآتي:-
[أ] تأمين عمل الدستور العام الموحد للأمة الإسلامية بكل ما فيه من محتوى قانوني نظري أو عملي
[ب] تأمين العمل الإسلامي الموحد المنبثق من الدستور أعلاه وضمان سريان مفعول هذا العمل بالشكل الإسلامي القوي في واجهة العالم غير الإسلامي والأعداء ويكون واجهة مشرقة وقدوة لكيفية ضمان أي عمل
[ج] تكوين محكمة الأمن الخارجية وهي محكمة تدير شؤون الدول الإسلامية التي يختل الأمن فيها من أي جانب من الجوانب إجتماعي - إقتصادي - سياسي - صناعي إلخ وهذا يعني دمج المؤسسات العسكرية والمدنية بهدف تعميم الأمن على الكل
وعليه فإن أفراد هذه الوزارة عليهم أن يكونوا مؤهلين لكل التخصصات الأخرى لضمان علاج أي خلل أمني داخل أي وزارة في أي تخصص.