فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 49

س: هل لمن بايع الخليفة أن يقاتل تحت أي جماعة مسلمة ويبايعهم على القتال؟

نعم لو افتُرِضنا أن خلافة قامت بشروطها وأركانها ووجِد أُناس في مكان لم يصله سلطان الخليفة كقوم مسلمون وهم داخل ديار الكفار فأرادوا أن يقاتلون الكفار ووجد مسلم قد بايع الخليفة فلا مانع أن يبايعهم على القتال مع بقاء بيعته للخليفة أو أنه وجد قوم تبايعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك حتى ولو في سلطان الخليفة فإنه كذلك لا مانع شرعًا من المبايعة لهم مع وجود البيعة للخليفة في حال وجوده فلا تضاد ولا تعارض بينهما وقد كان الصحابة يتبايعون على الموت في مواطن الجهاد ويكون ذلك خاصًا فيما بينهم دون أن يكون للخليفة في ذلك شأن ومن فهم المقصود من البيعة الصغرى والبيعة الكبرى علم أنه لا تعارض بينهما ولا مانع من الجمع بينهما ولكن في حال وجد تعارض بين أمر الأميرين فإنه يقدم أمر الأمير الأعظم.

وقد سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة الفرق بين الإمارة العظمى والإمارة الصغرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت