وروى هذا الحديث البيهقي في الكبرى ح 4908 وأورده في ترجمة (باب لا يأتم رجل بامرأة) .
وقال ابن قدامة: (ولا خلافَ في أنها لا تؤمهم في الفرائض) [1] .
وقال ابن رشد: (لَمَّا كانت سُنتهنَّ في الصلاة التأخير عن الرجال، عُلمَ أنه ليسَ يجوزُ لهنَّ التقدُّم عليهم) [2] .
وقال البخاري - رحمه الله - في صحيحه: (بابُ إمامةِ العبدِ والمولَى، وكانتْ عائشةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُها ذكْوَانُ من المصحفِ، ووَلَدِ البغِيِّ والأعرابيِّ والغُلامِ الذي لم يَحتلِمْ، لقولِ النبيِّ /: «يَؤُمُّهُمْ أقْرَؤُهُمْ لكتابِ اللهِ» ) .
هذا في صلاة التراويح، فكيف يُعقلُ أن تُصلِّي المرأة بالرجل الفريضة, وهذه هي أعلم النساء عائشة - رضي الله عنها -، ومن حملة القرآن، وفي صلاة النافلة، ومع ذلك يُصلِّي بها عبدُها - رحمه الله -.
وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: (أخِّرُوهُنَّ حيثُ أخَّرَهنَّ الله) [3] .
(1) المغني ج 2/ 16، ويُنظر: الإنصاف ج 2/ 263 للمرداوي، المبدع ج 2/ 72 لابن مفلح.
(2) بداية المجتهد ج 1/ 105.
(3) أخرجه عبد الرزاق ح 5115 (باب شهود النساء الجماعة) , والطبراني في الكبير ح 9484 ج 9/ 295، وصحَّحه الألباني في صحيح ابن خزيمة ح 1700، والسلسلة الضعيفة ج 2/ 319.