فدلَّ الحديث على أنَّ الإمام الأعظم ونُوَّابه أحقُّ بإمامة الصلاة من غيرهم، وهذا هو المشهور في المذاهب الأربعة [1] .
والمرأةُ لا يجوزُ أن تؤمَّ الرجال في مكان إمارتها أو وزارتها أو سفارتها أو شرطتها ولا في غيرها لا في الفريضة باتفاق المذاهب الأربعة.
ولا في النافلة باتفاق: الحنفية [2] .
والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والظاهرية [5] .
لقوله /: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) [6] .
(1) يُنظر: المبسوط ج 1/ 42 للسرخسي ت 483، المجموع ج 4/ 162, الكافي ج 1/ 186، شرح مختصر خليل ج 2/ 42 - 43 للخرشي ت 1101، كشاف القناع ج 1/ 473.
(2) يُنظر: المبسوط ج 1/ 183 - 184، بدائع الصنائع ج 1/ 426 للكاساني ت 587، الاختيار لتعليل المختار ج 1/ 58 للموصلي ت 683، البحر الرائق ج 1/ 380 لابن نجيم ت 970.
(3) يُنظر: أحكام القرآن لابن العربي ج 4/ 105، تفسير القرطبي ج 1/ 356، بداية المجتهد ج 2/ 213، التاج والإكليل ج 2/ 92، حاشية الخرشي ج 2/ 22، أقرب المسالك ص 26، الشرح الكبير ج 1/ 325 للدردير ت 1201.
(4) يُنظر: الأم ج 1/ 164 للإمام الشافعي ت 204، والمهذب ج 1/ 97 للشيرازي ت 476، روضة الطالبين ج 1/ 35 للنووي.
(5) يُنظر: المحلى ج 3/ 135.
(6) أخرجه مسلم ح 440 (باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها ... ) .