الاجتهاد هو الطابع العام لهذا التحديد مع تفاوت التجارب.
ولذا وددت أن أثير بعض محاور هذا الموضوع: المنهجية الفقهية والذي سيترتب على طرحه الكثير من الآراء والتفاعلات الجادة والتى ستتمخض في رأيي عن ولادة مرحلة جديدة وأساسية في تطور هيئة الرقابة الشرعية ومستقبلها.
إن المحاور التى أتطرق إليها محاور نقاشية ولم أتوصل فيها الى تحليل أو نتائج علمية مرجحة، كما أنها المحاور التى أراها ذات خطر، وهناك محاور اقل أولوية في النوع والدرجة طويت عنها كشحًا:
-المحور الأول:
-وظيفة الهيئة:
ما هي الوظيفة الجوهرية للهيئة هل هي الوظائف التى تنشأ عند: مطابقة أعمال المؤسسة/البنك لأحكام الشريعة الإسلامية أم هي وظائف محددة سلفًا وما طبيعة هذا الوظيفة؟
-هل هي التأكد من خلو العقود والاتفاقات والعمليات من المحظورات الشرعية؟
-أم مجرد إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما يحال إليها من جهة ذات اختصاص؟
-أم تقديم المشورة الشرعية المجرّدة؟
-أم كل ذلك، واستثناء ما عداه، أم كل ذلك وكل ما يتعلق بالمؤسسة / البنك؟
مع اعتبار أن كل هذه الوظائف / أو المهام أو المصطلحات واردة بلفظ أو بآخر في الأدبيات الموثقة للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية وفي تطبيقاتها العملية الممارسة.
-المحور الثاني:
حكم قيام الهيئة:
لم تتم الى الآن ـ حسب علمي ـ الأخذ بصياغة علمية محددة للحكم الشرعي على قيام هيئة الرقابة الشرعية ذاتها؟
رغم أن هناك إشارات في بعض أقوال بعض المسئولين في هذه الهيئات:
يرى د. احمد على عبد الله [1] أن .. (تكوين هيئات الرقابة الشرعية من البدع الحسنة التى صاحبت المصارف الإسلامية.) .
ويدعم ذلك بحجة أن (مسئولية الرقابة الشرعية لا تختلف كثيرًا عن مسئولية المستشار القانوني والاقتصادي والهندسي ومن في حكمهم إذ تكون
(1) 1/ تفعيل الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية ـ د. احمد على عبد الله ـ حولية البركة ـ العدد الثالث رمضان 1422 هـ ـ نوفمبر 2001، ص 39 ـ 40.