الصفحة 96 من 156

مثال (12) : مات رجل عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم لأب وابن عم شقيق؟

الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الجمع من الأخوة، وللأخت الشقيقة 1/ 2 لانفرادها، وعدم الفرع الوارث، وللأخت لأب 1/ 6 تكملة الثلثين تعصيبًا مع الأخت الشقيقة، وللأخت لأم 1/ 6 لانفرادها وعدم الأصل والفرع الوارثين، وابن العم الشقيق محجوب بالعم لأب، وللعم لأب الباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر، والعم لأب لم يبقى له شيء بعد توزيع الفروض.

عاشرًا: ابن العم لأب يحجب بثلاثة عشر:

مثال (1) : هلك عن أب وزوجة و3 بنات وابن عم لأب؟

الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، و3 بنات 2/ 3 لزيادتهما عن واحدة، وابن العم لأب محجوب بالأب، وللأب 1/ 6 فرضًا والباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر ولوجود الفرع الوارث الأنثى.

مثال (2) : ماتت عن أم وبنت وجد وابن عم لأب؟

الجواب: الأم 1/ 6لوجود الفرع الوارث، وللبنت 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب وابن العم لأب محجوب بالجد (على الراجح) وللجد 1/ 6 فرضًا والباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر ولوجود الفرع الأنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت