الصفحة 67 من 156

2 -الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر.

والدليل ما عليه جمهور العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأب وأم أو لأب فقط عصبة مع البنات أو بنات الابن وهذا كما رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت) [1] .

ففي حالة اجتماع العصبة أكثر من شخص فلهم أربع حالات:

1 -أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة حينها يشتركان في الميراث أي في العصبة مثل الأبناء أو الأخوة الأشقاء أو الأعمام.

2 -أن يختلفا في الجهة فيقدم الأقوى في الميراث مثل الابن والجدـ، فإن الفرع مقدم على الأصل وهذه قاعدة فيقدم الابن والجهات بالترتيب:

أ) البنوة. ب) الأبوة ج) الأخوة د) العمومة.

3 -أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة مثل أن يجتمع ابن وابن ابن فيقدم الابن على ابن الابن لأنه مقدم في الدرجة وكذلك الأب على الجد.

4 -أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة (القرابة) بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى وهم أربعة أصناف:

أ) أخ شقيق وأخ الأب فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لأنه أدلى بجهتين وهم (الأب والأم وأما الأخ لأب فقدم جهة واحدة وهي الأب) ودليل

(1) - رواه البخاري في الفرائض (6736) وأبو داوود في الفرائض (2890) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت