القسم الثاني: ميراث بنات الابن (إذا وجد فرع وارث أعلى منهن) :
الحالة الأولى: إذا وجد فرع وارث ذكر أعلى منهن يحجبن به، لأن كل ذكر من زيادة الفرع يحجب أبناء الابن وبنات الابن بالإجماع.
الحالة الثانية: إذا وجد فرع وارث أنثى أعلى منها، ففي هذه الحالة يأخذ الفرع الأنثى الأعلى النصف، ويأخذ بنات الابن السدس تكملة الثلثين لأن (الفروع الإناث لهن الثلثان فقط) وهذا بالإجماع.
وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى للبنت النصف ولابنه الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت) [1] .
الحالة الثالثة: إذا وجد فرع وارث أنثى أعلى منهن أكثر من واحدة يستغرقن الثلثين، ولا يبقى شيء لبنات الابن فيسقطن إلا إذا كان هناك ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع.
مثال على الحالة الأولى: مات عن زوجة وابن وبنت ابن، فما ميراث كلٌ منهم؟
زوجة ... /8 ... 1
ابن ... ب ... 7
بنت الابن ... لا شيء ... لا شيء
الجواب: للزوجة 1/ 8 فرضًا لوجود الفرع الذكر، وللابن الباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر وبنت الابن تحجب بالابن فلا شيء لها وهذه صورتها.
(1) - رواه البخاري (6736) والترمذي (2093) وأبو داود (2890) وابن ماجه (2721) .