-أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن بمحض الذكور يقومون مقام البنيين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه وعلى أن بني البنات لا يرثن بالفرض ولا بالتعصيب وإنما مع ميراث أولى الأرحام لمن يقول بميراثها.
-القسم الأول وهو إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن بنت أو ابن صليبيين أي من الميت مباشرة.
-وميراث بنت الابن هو نفسه ميراث البنت سواءًا لوحدها أو معها أحد.
الحالة الأولى: إذا وجد معهن فرع وارث في درجتهن، حينئذ يرثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ابن ابن مع بنت ابن، أو ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن.
الحالة الثانية: يرثن فيها بالفرض إذا كانت لوحدها أخذها النصف مثل مات عن بنت ابن وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟
وإذا كن أكثر من واحدة اثنتان، فما فوق يأخذن 2/ 3 للتعدد مثل مات عن بنتين ابن وجد، مثل: مات عن بنتين ابن وجد:
1 ... 1/ 6 ... جد
4 ... ب ... ابن ابن
بنت ابن
أمثلة:
مثال (1) : مات عن ابن ابن وبنت ابن وجد، فما ميراث كلٌ منهم؟
الجواب: الجد يأخذ 1/ 6 لأنه يوجد فرع وارث ذكر وابن الابن وبنت الابن يأخذوا باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه صورتها.