الصفحة 146 من 156

28 -بنات الابن يأخذن مثل ميراث البنات الصلب إذا لم يكن هناك بنات للصلب، فتأخذ النصف إن كانت لوحدها وإن كن إثنتان فما فوق أخذن الثلثان وإن كان هناك ابن ابن عصبن فيصبح للذكر مثل حظ الأنثيين.

29 -إذا وجد للميت بنت لصلبه أخذت النصف، وبنات الابن يأخذن السدس تكملة الثلثان وإن كان للميت أكثر من بنت فإن بنات الابن يسقطن إلا إذا وجد أخوهن فيعصبن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان للميت ذكر من صلبه فإن بنات الابن يحجبن.

30 -البنات أو بنات الابن والأخوات بشكل عام لا يزدن عن الثلثان مهما كثروا.

31 -الابن المبارك يعصب أخته فيكون لها نصيب معه بشرط استكمال من فوقها الثلثان إذا الأصل ليس لها شيء.

32 -الأخ المشؤوم يحجب أخته من الفرض إلى التعصيب.

33 -الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم لا يرثون إلا إذا كانوا كلالة أي لا ولد ولا والد.

34 -إذا وجد أصل أو فرع ذكر فإن الأخوة والأخوات لا يرثون.

35 -الأخوات الشقيقات إذا كانت واحدة تأخذ النصف فرضًا وإن كن اثنتان فما فوق أخذت الثلثان فرضًا.

36 -إذا كان للميت فرع وارث أنثى فقط سواءًا واحدة أو أكثر يأخذن فرضهن النصف أو الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات إذا لم يوجد أخ شقيق ويسمى (تعصيب مع الغير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت