10 -الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وإذا وجد فرع وارث للزوج فلها الثمن فرضًا.
11 -تعدد الزوجات لا يؤثر في قيمة الميراث فإن كن اثنتين أو ثلاث أو أربع اشتركن بالربع أو بالثمن.
12 -أُمُّ الميت لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.
13 -تأخذ الأم الثلث:
1 -إذا لم يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى.
2 -إذا لم يوجد عدد من الأخوة إثنان فما فوق.
3 -إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين/ ولا يشترط اجتماعها بل تكفي واحدة.
14 -تأخذ الأم السدس:
1 -إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى. ... 2 - إذا وجد عدد من الأخوة إثنان فما فوق.
3 -ألا تكون المسألة إحدى العمريتين/ لا يشترط اجتماعها بل تكفي واحدة.
15 -تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا كانت المسألة عمرية وتكون عمرية إذا وجد مع الأم أب وزوج/ أو أم وأب وزوجة.
16 -والد الميت له بالفرض سدس التركة إذا كان للميت فرع وارث ذكر.
17 -والد الميت يأخذ باقي التركة تعصيبًا إذا لم يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى.
18 -والد الميت يأخذ السدس فرضًا والباقي تعصيبًا إذا كان للميت فرع وارث أنثى.