الصفحة 144 من 156

10 -الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وإذا وجد فرع وارث للزوج فلها الثمن فرضًا.

11 -تعدد الزوجات لا يؤثر في قيمة الميراث فإن كن اثنتين أو ثلاث أو أربع اشتركن بالربع أو بالثمن.

12 -أُمُّ الميت لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.

13 -تأخذ الأم الثلث:

1 -إذا لم يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى.

2 -إذا لم يوجد عدد من الأخوة إثنان فما فوق.

3 -إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين/ ولا يشترط اجتماعها بل تكفي واحدة.

14 -تأخذ الأم السدس:

1 -إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى. ... 2 - إذا وجد عدد من الأخوة إثنان فما فوق.

3 -ألا تكون المسألة إحدى العمريتين/ لا يشترط اجتماعها بل تكفي واحدة.

15 -تأخذ الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا كانت المسألة عمرية وتكون عمرية إذا وجد مع الأم أب وزوج/ أو أم وأب وزوجة.

16 -والد الميت له بالفرض سدس التركة إذا كان للميت فرع وارث ذكر.

17 -والد الميت يأخذ باقي التركة تعصيبًا إذا لم يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى.

18 -والد الميت يأخذ السدس فرضًا والباقي تعصيبًا إذا كان للميت فرع وارث أنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت