الصفحة 130 من 156

ثانيًا: ثلث الباقي:

يكون للجد ثلث الباقي في حالة وجود صاحب فرض إذا كان عدد الأخوة أكثر من مثليه يعني (ثلاثة فما فوق) وذلك لأن الثلث مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال كله فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال، ويكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة.

مثال: ماتت عن زوج وجد وأربعة أخوة أشقاء؟

زوج ... 1/ 2 ... 3×2=6

جد ... 1/ 3 الباقي ... 1×2=2

أخوة ... باقي 1/ 3 الباقي ... 2×2=4

الجواب: فللزوج النصف فرضًا لعدم الفرع الوارث وللجد ثلث الباقي من الزوج وللأخوة باقي ثلث الباقي من الزوج ثم تصحح المسألة من (6) إلى (12) وهذه صورتها.

ثالثًا: السدس:

الجد أصلًا لا يقل حظه عن السدس فرضًا مهما كان مع الأخوة أو بدونهم مع صاحب فرض أو بدونه ولكن في مسائل الجد مع الأخوة قد يكون له أكثر من السدس فيأخذ الأحظ له.

ولكن إذا تزاحمت السهام فممكن أن يكون حظ الجد أقل من السدس فيأخذ الجد السدس فرضًا فهو الأحظ له ولو عالت المسألة من أجله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت