الصفحة 120 من 156

2 -ونعمل مسألة مع أحد الزوجين ويكون أصل المسألة من مقام أحد الزوجين وهو

زوجة ... 1/ 4 ... 1

جدة ... 1/ 6 ... 1

أختان لأم ... /3 ... 2

(4) للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللجدة السدس فرضًا لعدم وجود الأم وللأختين لأم الثلث فرضًا ونسميها (مسألة أحد الزوجين) ، فيكون للزوجة (1) سهم وللجدة (1) سهم وللأختين لأم (2) سهمان لكل واحد سهم وهذه صورتها.

3 -نعمل جامعة بينهما:

1 -ننظر إلى مجموع سهام أصحاب الفروض في مسألة أحد الزوجين نجده (3) .

2 -ننظر إلى مقام مسألة الرد نجده (3) .

3 -نرى أن بين (مسألة الرد) و (مسألة أحد الزوجين) تماثلًا هو (3) وهذا هو القسم الأول.

1/ 4 ... زوجة ... 1 ... 1

1/ 6 ... جدة ... 1 ... 1/ 6 ... جدة ... 3 ... 1

1/ 3 ... أختان لأم ... 2 ... 1/ 3 ... أختان لأم ... 2

4 -نعمل جامعة بينهما ويكون أصل الجامعة هو مقام أحد الزوجين (4) فيكون نصيب الزوجة (1) ونصيب الجدة (1) ونصيب الأخت لأم (1) ونصيب الأخت لأم (1) الجامعة.

وهذا هو التماثل:

سؤال للحل: مات عن زوجة وأم وأخت لأم، ما ميراث كل منهم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت