الصفحة 118 من 156

الزوجين وهو (4) فيكون للزوج سهم واحد (1) وللبنتين (3) ثلاثة أسهم، والملاحظ أن ثلاثة أسهم لا تقسم على البنيين إلا بكسر، ومن أجل ذلك تصحح المسألة فنضرب أصل المسألة (4) في عدد رؤوس أصحاب الكسر، وهو هنا (2) بنتان، يكون الأصل الجديد (8) ومنه تصح المسألة بحيث يكون للزوج (2) وللبنتين (6) لكل واحد (3) أسهم وعليك أن تلاحظ أن الرد لم يكن لأحد الزوجين أبدًا وإنما كان لصاحب الفرض وهذه صورته الجديدة.

ملاحظة: ارجع إلى مسألة تصحيح المسائل وهو أن يكرر أصل المسألة المفترض، وذلك بضربه في عدد أفراد الورثة الذين لم تنقسم عليهم سهامهم.

الزوج ... 1/ 4 ... 1

بنت ... 1/ 2 ... 3

مثال (2) : ماتت عن زوج وبنت، فما ميراث كل واحد؟

الجواب: للزوج الربع فرضًا لأن له فرع وارث وللبنت النصف فرضًا لانفرادها والباقي ردًا وهذه صورتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت