الصفحة 11 من 156

ولا يجوز الوصية لأحد من الورثة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع (أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) [1] ، وإن كان موص فليوصي لغير الورثة من أقاربه أو أصحابه أو جيرانه فكل من كان له نصيب من الميراث لا يجوز أن يوصي له بشيء.

5 -المال الباقي للورثة: حسب ما فرضه الله تعالى عليهم لقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) } [سورة النساء آية 7] .

الديون المرسلة (الذمة) 0

الإرث

تجهيز الميت

وفاته ثم

(1) - صحيح: أبو داوود (2870) الترمذي (2120) النسائي (3641) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت