الصفحة 109 من 156

زوجة ... 1/ 8 ... 3

أم ... 1/ 6 ... 4

بنتان ... /3 ... 16

أب ... 1/ 6 + الباقي ... 4

ثالثًا: العول من (24) إلى (27) :

مثال (1) مات عن زوجة وأم وأب وبنتين؟

الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث وللبنتين 2/ 3 لأنهما أكثر من واحدة، وللأب 1/ 6 فرضًا والباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر، وقد عالت المسألة من (24) إلى (27) وهذه صورتها.

وهذه المسائل التي تعول ولا يعول غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت