زوجة ... 1/ 8 ... 3
أم ... 1/ 6 ... 4
بنتان ... /3 ... 16
أب ... 1/ 6 + الباقي ... 4
ثالثًا: العول من (24) إلى (27) :
مثال (1) مات عن زوجة وأم وأب وبنتين؟
الجواب: للزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث، وللأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث وللبنتين 2/ 3 لأنهما أكثر من واحدة، وللأب 1/ 6 فرضًا والباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر، وقد عالت المسألة من (24) إلى (27) وهذه صورتها.
وهذه المسائل التي تعول ولا يعول غيرها.